التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1459
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1459)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 62 لسنة 1980 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1459، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام القبول في المعاهد رقم 103 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة 117غير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام القبول في معاهد كليات المجتمع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. معهد كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية ينطبق عليها …

المادة 3

المادة 3: لمعاهد كليات المجتمع نوعان من البرامج: أ- برامج يمنح الطالب الذي انهى متطلباتها بنجاح شهادة تسمى (دبلوم معهد كلية المجتمع). ب- برامج خاصة يهدف الى التعليم او التدريب او كليهما ولا تعطي من ينهيها حقا في الحصول على اية شهادة علمية.

المادة 4

المادة 4: يقبل في معاهد كليات المجتمع الحكومية الطلاب المبعوثون , وغيرهم ممن يرغبون بالالتحاق بها على نفقتهم الخاصة وذلك ضمن شروط القبول المحددة في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5: يطبق على الطلاب المبعوثين فقط الى معهد كلية المجتمع نظام البعثات العلمية المعمول به.

المادة 6

المادة 6: أ- يشترط فيمن يقبل في معهد كلية المجتمع ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تنطبق عليه شروط القبول الخاصة بالبرنامج الذي يقبل به وذلك وفق التعليمات الخاصة التي تصدرها الوزارة قبل بداية كل عام دراسي. ب- تحدد …

المادة 7

المادة 7: تحدد لجنة التربية والتعليم في الوزارة بناء على تنسيب المديرية المختصة فيها عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وعدد الشعب التي سيتم فتحها لكل معهد وذلك في ضوء الحاجة وضمن امكانات المعهد.

المادة 8

المادة 8: أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير. 1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد. 2-رسم تسجيل الطالب المستجد. 3-رسم النشاطات الطلابية. 4-رسم التخرج. 5- …

المادة 9

المادة 9: تحدد الوزارة مقدار أجرة الحصة الاضافية في معاهد كليات المجتمع الحكومية بتعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المادة 10

المادة 10: يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%) من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 11

المادة 11: تحسب جميع حصص الفصل الصيفي بمثابة حصص اضافية.

المادة 12

المادة 12: يغلق باب القبول في معاهد كليات المجتمع بعد مضي اسبوعين من بداية الفصل الدراسي او من بداية البرنامج.

المادة 13

المادة 13: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 14

المادة 14: يلغى نظام القبول في المعاهد رقم (103) لسنة 1975.

اسأل مساعدك عن نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية