نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1459
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1459)
حياة القانون
نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 62 لسنة 1980 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1459، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. معهد كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية ينطبق عليها …
المادة 3
المادة 3: لمعاهد كليات المجتمع نوعان من البرامج: أ- برامج يمنح الطالب الذي انهى متطلباتها بنجاح شهادة تسمى (دبلوم معهد كلية المجتمع). ب- برامج خاصة يهدف الى التعليم او التدريب او كليهما ولا تعطي من ينهيها حقا في الحصول على اية شهادة علمية.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6: أ- يشترط فيمن يقبل في معهد كلية المجتمع ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تنطبق عليه شروط القبول الخاصة بالبرنامج الذي يقبل به وذلك وفق التعليمات الخاصة التي تصدرها الوزارة قبل بداية كل عام دراسي. ب- تحدد …
المادة 7
المادة 8
المادة 8: أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير. 1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد. 2-رسم تسجيل الطالب المستجد. 3-رسم النشاطات الطلابية. 4-رسم التخرج. 5- …
المادة 9
المادة 10
المادة 10: يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%) من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام القبول في معاهد كليات المجتمع/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.