التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2080، ص 1777
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2080ص 177716 آذار 1968

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968 او اي قانون آخر يحل محله. رئيس اللجنة: رئيس اللجنة البدائية للتقدير ورئيس لجنة التوزيع النهائي. الرئيس: رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. العضو: عضو لجنة التقدير الابتدائية او لجنة التوزيع النهائية المنصوص عليها في قانون التقسيم.

الإحالة

المادة 2 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية