الجريدة الرسميةالعدد 2080ص 177716 آذار 1968
مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام:-
أ- يصرف مبلغ (8) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم تجري فيه اللجنة الكشف على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم.
ب- يصرف مبلغ (4) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم عمل يشترك فيه مع اللجنة في الجلسات التي تعقدها للنظر في الامور
والمسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب قانون التقسيم.
ج- يصرف مبلغ (6) دنانير للعضو عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشف الذي تجريه على العقارات لغايات التقدير بموجب
قانون التقسيم.
د- يصرف مبلغ (3) دنانير للعضو عن كل يوم تعقد فيه اللجنة الجلسات ويشترك معها فيها للنظر في الامور والمسائل التي
تدخل ضمن صلاحياتها بموجب قانون التقسيم.
هـ- تحدد المكافأة التي تصرف للموظفين الذين يعملون مع لجنة التوزيع النهائي من قبل الرئيس.