التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2080، ص 1777
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2080ص 177716 آذار 1968

مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام:- أ- يصرف مبلغ (8) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم تجري فيه اللجنة الكشف على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم. ب- يصرف مبلغ (4) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم عمل يشترك فيه مع اللجنة في الجلسات التي تعقدها للنظر في الامور والمسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب قانون التقسيم. ج- يصرف مبلغ (6) دنانير للعضو عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشف الذي تجريه على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم. د- يصرف مبلغ (3) دنانير للعضو عن كل يوم تعقد فيه اللجنة الجلسات ويشترك معها فيها للنظر في الامور والمسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب قانون التقسيم. هـ- تحدد المكافأة التي تصرف للموظفين الذين يعملون مع لجنة التوزيع النهائي من قبل الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية