التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2080، ص 1777
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2080ص 177716 آذار 1968

تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغيرها فتحدد وفقا للانظمة والاتفاقات والاصول المعمول بها بشأنها وتدفع من الحساب المذكور.

الإحالة

المادة 7 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية