الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 10:
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من نفس السنة.
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للدوائر في المؤسسة والوثائق
والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة الى مجلس الادارة ليتم النظر فيه واقراره قبل تقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة
عليه وفقا لاحكام قانون المؤسسة
د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها المدير
العام بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد
من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.