التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 10: أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للدوائر في المؤسسة والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها. ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة الى مجلس الادارة ليتم النظر فيه واقراره قبل تقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وفقا لاحكام قانون المؤسسة د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها المدير العام بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية