التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 18: أ- اذا بطل اي مستند قبض فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب- يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي اشعار او مستند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه اسباب الابطال، وللمدير المالي ان يقرر ما اذا كانت تلك الاسباب موجبة للابطال ام لا.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية