الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 22:
تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام وأحد اعضاء مجلس
الادارة المفوضين بالتوقيع.
جـ- في حالة غياب اي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه
ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.