التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 12: لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى الطرق التالية: 1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار أوامر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون امر الصرف اما ربع سنوي او نصف سنوي او بالمبالغ المحددة في أمر الصرف. 2- اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف (في حالة تأخير اقرار الموازنة) وذلك كامر خاص.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية