التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل المؤسسة:مؤسسة النقل العام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير المالي:مدير المديرية المالية في المؤسسة موظف المحاسبة: كل موظف او مستخدم منوط به قبض اموال للمؤسسة وحفظها وانفاقها او اي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية ناشئة عن قيامه باعمال مالية او حسابية او ادارية في المؤسسة او مرتبطة بواجباته فيها. البنك: البنك المعتمد من قبل المؤسسة بمقتضى احكام هذا النظام الموازنة: الجداول المتضمنة تقدير الايرادات والنفقات لسنة مالية واحدة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية