الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير النقل
المؤسسة:مؤسسة النقل العام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المدير المالي:مدير المديرية المالية في المؤسسة
موظف المحاسبة: كل موظف او مستخدم منوط به قبض اموال للمؤسسة وحفظها وانفاقها او اي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية
ناشئة عن قيامه باعمال مالية او حسابية او ادارية في المؤسسة او مرتبطة بواجباته فيها.
البنك: البنك المعتمد من قبل المؤسسة بمقتضى احكام هذا النظام
الموازنة: الجداول المتضمنة تقدير الايرادات والنفقات لسنة مالية واحدة.