الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 28:
أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال المؤسسة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة
المدير العام او من يفوضه.
ب- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ
بموجبهما من الموازنة ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززاً بالوثائق المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
جـ- يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل مدقق ومن المدير المالي ويوقع منهم اقرار بصحة السند ومرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية ويكونون جميعا مسؤولين عن اي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند.
د- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص وباشراف
المدير المالي وتوقيعه.