التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 28: أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال المؤسسة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ بموجبهما من الموازنة ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززاً بالوثائق المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. جـ- يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل مدقق ومن المدير المالي ويوقع منهم اقرار بصحة السند ومرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية ويكونون جميعا مسؤولين عن اي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند. د- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص وباشراف المدير المالي وتوقيعه.

الإحالة

المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية