التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 5: أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤولا امام المدير العام عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال المؤسسة. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من هذه المادة يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية: 1- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها. 2- اعتماد مستندات الصرف والقبض والقيد والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها 3- اعداد البيانات الشهرية واعداد الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية السنوية وفقا لنصوص قانون المؤسسة 4- اعداد مشروع موازنة المؤسسة 5- اعداد التقارير المالية ربع السنوية لاعتمادها من المدير العام وتقديمها للمجلس للاطلاع على سير اعمال المؤسسة. 6- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في المديرية المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لحسن سير العمل فيها 7- اتخاذ الاحتياطات والاجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. 8- القيام باية اعمال او مهام يكلفه بها المدير العام.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية