التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار رقم ( 51 ) لسنة 1966 رقم 120 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1993
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار رقم ( 51 ) لسنة 1966 رقم 120 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار ساري

رقم 120 لسنة 1966 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1993، نُشر في 1 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام المتاحف الشعبية لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المتحف - المتحف الشعبي المؤسس في أي مكان في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لهذا النظام . المجلس - المجلس الاستشاري المؤلف للاشراف على التخطيط …

المادة 3

الماده 3- المتحف مؤسسة عامة هدفها صيانة التراث الشعبي الثقافي والاجتماعي ودراسته وتفسيره وتدوينه ودعمه وتنظيمه من اجل عرضه على الجمهور لاغراض التثقيف والترفيه وتشمل جميع الاراضي والمباني والمعروضات من ثياب وصور وكتب ومستندات يمتلكها المتحف …

المادة 4

الماده 4- تتولى دائره الاثار ادارة المتحف تحت اشراف المجلس .

المادة 5

الماده 5- يتألف المجلس من خمسة اعضاء بمافي ذلك الرئيس على الوجه التالي : أ - المحافظ او المتصرف رئيساً ب- امين المدينة او رئيس بلديتها - نائبا للرئيس ج- كبير موظفي الاثار في المنطقة - عضوا د- كبير موظفي السياحة في المنطقة - عضوا هـ- رئيس …

المادة 6

الماده 6- يعقد المجلس جلساته بناء على طلب الرئيس او من ينوب عنه ويكون النصاب قانونياً بحضور ثلاثة اعضاء .

المادة 7

الماده 7- مهمة المجلس تقديم المشورة في الامور التي يعرضها عليه المدير فيما يتعلق :- أ - بالانظمة الداخلية لادارة المتحف . ب- بإستيفاء رسوم من الزوار الاجانب والمواطنين وتحديد مقدار هذه الرسوم او تعديلها او الغائها . ج- بشراء ثياب او صور او …

اسأل مساعدك عن نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية