نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار رقم ( 51 ) لسنة 1966 رقم 120 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 1993
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار رقم ( 51 ) لسنة 1966 رقم 120 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1993)
حياة القانون
نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار ساري
رقم 120 لسنة 1966 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1993، نُشر في 1 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- المتحف - المتحف الشعبي المؤسس في أي مكان في المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لهذا النظام . المجلس - المجلس الاستشاري المؤلف للاشراف على التخطيط …
المادة 3
الماده 3- المتحف مؤسسة عامة هدفها صيانة التراث الشعبي الثقافي والاجتماعي ودراسته وتفسيره وتدوينه ودعمه وتنظيمه من اجل عرضه على الجمهور لاغراض التثقيف والترفيه وتشمل جميع الاراضي والمباني والمعروضات من ثياب وصور وكتب ومستندات يمتلكها المتحف …
المادة 4
المادة 5
الماده 5- يتألف المجلس من خمسة اعضاء بمافي ذلك الرئيس على الوجه التالي : أ - المحافظ او المتصرف رئيساً ب- امين المدينة او رئيس بلديتها - نائبا للرئيس ج- كبير موظفي الاثار في المنطقة - عضوا د- كبير موظفي السياحة في المنطقة - عضوا هـ- رئيس …
المادة 6
المادة 7
الماده 7- مهمة المجلس تقديم المشورة في الامور التي يعرضها عليه المدير فيما يتعلق :- أ - بالانظمة الداخلية لادارة المتحف . ب- بإستيفاء رسوم من الزوار الاجانب والمواطنين وتحديد مقدار هذه الرسوم او تعديلها او الغائها . ج- بشراء ثياب او صور او …
اسأل مساعدك عن نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.