نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1753، ص 418
- نُشر
- 16 نيسان 1964
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك (بلدية) او (المجلس) : مجلس بلدية العقبة . (الرئيس) : رئيس المجلس البلدي لمدينة العقبة . (الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالمياه .
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تستوفي البلدية من الطالب دينارين كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ …
المادة 6
المادة 6- تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويدفع مايتين وخمسين فلسا مقابل فحص العداد وختمه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في أوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون …
المادة 7
المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا ، وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس ، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على عدد …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.