التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 41816 نيسان 1964

المادة 10- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية . ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش ، او تأدية وظيفته ، او تأخر ، او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك . د- اذا عارض موظف البلدية بربط خط مشترك جديد بمواسير الشوارع .

الإحالة

المادة 10 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية