التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 41816 نيسان 1964

المادة 6- تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويدفع مايتين وخمسين فلسا مقابل فحص العداد وختمه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في أوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها ، ويوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي على حساب المشترك ، وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص .

الإحالة

المادة 6 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية