التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 418
نُشر
16 نيسان 1964
المواد
17
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية العقبة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك (بلدية) او (المجلس) : مجلس بلدية العقبة . (الرئيس) : رئيس المجلس البلدي لمدينة العقبة . (الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالمياه .

المادة 3

المادة 3- على كل من رغب الاشتراك بالمياه من اهالي مدينة العقبة ان يتقدم بطلب خطي للمجلس .

المادة 4

المادة 4- بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات اللازمة والموافقة عليه ، يستوفى من الطالب دينار واحد وخمسماية فلس باعتبارها نفقات تأسيس .

المادة 5

المادة 5- تستوفي البلدية من الطالب دينارين كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ …

المادة 6

المادة 6- تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويدفع مايتين وخمسين فلسا مقابل فحص العداد وختمه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في أوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون …

المادة 7

المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا ، وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة المجلس ، ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ …

المادة 8

المادة 8- اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك وتجرى محاسبته ، واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة 9

المادة 9- لا تعتبر البلدية مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا يد لها فيه .

المادة 10

المادة 10- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير …

المادة 11

المادة 11- يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة بالمادة (10) .

المادة 12

المادة 12- يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ، ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفي البلدية من المشترك مائتين وخمسين فلسا مقابل ذلك .

المادة 13

المادة 13- تستوفي البلدية خمسين فلسا ثمن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك مايتين وخمسين فلسا شهريا وتجرى المحاسبة بالمياه شهريا .

المادة 14

المادة 14- تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (30%) - للمدارس والمستشفيات .

المادة 15

المادة 15- لا يجوز للمجلس ان يتملك المواسير التي قدمها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت له تعويضا عادلا عن تملكها .

المادة 16

المادة 16- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على عدد …

المادة 17

المادة 17- تلغى اية تعليمات او تعرفة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية