التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197715 شباط 1972

أ- تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له اقرارها او اجراء اي تعديل عليها او اعادتها للجنة للنظر فيها مجددا في ضوء الملاحظات التي يبديها المجلس. ب- تقسم المملكة لاكثر من منطقة جغرافية لغايات تطبيق تعرفة اجور موحدة عليها جميعا او لتطبيق تعرفة خاصة لكل منها وذلك وفقا للظروف المحيطة والخاصة بكل منطقة وللاسباب التي تراها لجنة الاجور بموافقة المجلس. ج- للجنة الاجور بناء على طلب المجلس اعادة النظر في التعرفة المقررة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية