الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197715 شباط 1972
أ- على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته عن الاجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة.
ب- لا يجوز ان لا تقل الاجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة او تدفع له بواسطة هيئة اخرى عن الحد الادنى المقرر كما لا يجوز له ان يتقاضى من المريض او تدفع له اجور من اي هيئة اخرى اكثر من الحد الاعلى المقرر.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للطبيب التنازل عن كامل اجوره وتقديم الخدمة الطبية للمريض دون مقابل وذلك وفقا لاحكام الدستور الطبي.
د- في حالة عدم اعلان الطبيب عن اجوره في العيادة فلا يحق له ان يتقاضى من المريض اكثر من الحد الادنى لتلك الاجور.