التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197715 شباط 1972

أ- على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته عن الاجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة. ب- لا يجوز ان لا تقل الاجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة او تدفع له بواسطة هيئة اخرى عن الحد الادنى المقرر كما لا يجوز له ان يتقاضى من المريض او تدفع له اجور من اي هيئة اخرى اكثر من الحد الاعلى المقرر. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للطبيب التنازل عن كامل اجوره وتقديم الخدمة الطبية للمريض دون مقابل وذلك وفقا لاحكام الدستور الطبي. د- في حالة عدم اعلان الطبيب عن اجوره في العيادة فلا يحق له ان يتقاضى من المريض اكثر من الحد الادنى لتلك الاجور.

الإحالة

المادة 6 من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية