التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197715 شباط 1972

أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر من الاطباء اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى (لجنة الاجور) لا يقل عدد اعضاء اي منها عن ثلاثة اطباء وتكون مدتها طيلة مدة المجلس. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

الإحالة

المادة 3 من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية