نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 2101، ص 2579
- نُشر
- 1 حزيران 1968
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579)
حياة القانون
نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان ساري
رقم 67 لسنة 1989 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579، نُشر في 1 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. البنك: البنك الذي يعتمده المجلس. المدخر: كل شخص اشترك بالادخار من اجل السكن بموجب …
المادة 3
المادة 4
أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: - 1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بانشائها في المنطقة وعددها. 2- الثمن الذي تلتزم به …
المادة 5
لكل راغب في الادخار من اجل السكن ان يتقدم بطلب خطي الى المؤسسة على الانموذج المقرر من قبل المجلس الذي له قبول الطلب او رفضه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه على ان يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب.
المادة 6
أ- تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام. ب- للمجلس بناء على طلب المدخر ان يوافق على انتقال المدخر من المنطقة المسجل فيها الى منطقة اخرى وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها …
المادة 7
أ- يترتب على المدخر بعد الموافقة على طلبه تسديدالمبلغ الواجب دفعه مقدماً للبنك ويعتبر تاريخ ايداعه فيه لبدء الاشتراك بالادخار ولغايات تحديد اولويته في الحصول على الوحدة السكنية عند توزيعها على المدخرين. ب- يشترط لاستمرار المدخر في …
المادة 8
المادة 9
أ- تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك. ب- يزود البنك المؤسسة بكشف شهري يتضمن اسماء المدخرين في كل منطقة ادخار وارقامهم والمبالغ المدفوعة من قبلهم مرتبة حسب تسلسل تاريخ ايداع تلك المبالغ.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تلتزم المؤسسة بتسليم الوحدة السكنية الى المدخر في المنطقة خلال مدة لا تزيد على ست سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه في الادخار اذا توفرت فيه الشروط التالية: - أ- ان لا يقل مجموع مدفوعاته عن (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها. ب- ان يكون …
المادة 14
أ- اذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار انهاء اشتراكه فتلتزم المؤسسة بدفع فوائد بالمعدل السائد على مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المدخر اذا كان مجموع مدفوعاته يساوي ما نسبته (15 %) على الاقل من …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.