التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2579
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان ساري

رقم 67 لسنة 1989 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الادخار من اجل السكن لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. البنك: البنك الذي يعتمده المجلس. المدخر: كل شخص اشترك بالادخار من اجل السكن بموجب …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بالمعنى المقصود من هذه العبارة بموجب قانون مؤسسسة الاسكان المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: - 1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بانشائها في المنطقة وعددها. 2- الثمن الذي تلتزم به …

المادة 5

لكل راغب في الادخار من اجل السكن ان يتقدم بطلب خطي الى المؤسسة على الانموذج المقرر من قبل المجلس الذي له قبول الطلب او رفضه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه على ان يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب.

المادة 6

أ- تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام. ب- للمجلس بناء على طلب المدخر ان يوافق على انتقال المدخر من المنطقة المسجل فيها الى منطقة اخرى وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها …

المادة 7

أ- يترتب على المدخر بعد الموافقة على طلبه تسديدالمبلغ الواجب دفعه مقدماً للبنك ويعتبر تاريخ ايداعه فيه لبدء الاشتراك بالادخار ولغايات تحديد اولويته في الحصول على الوحدة السكنية عند توزيعها على المدخرين. ب- يشترط لاستمرار المدخر في …

المادة 8

للمدخر بموافقة المجلس الغاء اشتراكه بالادخار واسترداد المبالغ التي قام بدفعها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

أ- تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك. ب- يزود البنك المؤسسة بكشف شهري يتضمن اسماء المدخرين في كل منطقة ادخار وارقامهم والمبالغ المدفوعة من قبلهم مرتبة حسب تسلسل تاريخ ايداع تلك المبالغ.

المادة 10

اذا تخلف المدخر عن تسديد ثلاثة اقساط شهرية متتالية فيعتبر اشتراكه في الادخار ملغى بعد انذاره وتعاد اليه المبالغ المدفوعة منه مع أي فوائد اذا كانت لها مقتضى بموجب هذا النظام.

المادة 11

للمؤسسة استثمار اموال الحساب الخاص بالادخار وتنميتها بالطرق التي يقررها المجلس.

المادة 12

لا يجوز للمدخر او زوجته مجتمعين او متفرقين الاكتتاب في أكثر من منطقة ادخار واحدة الا في حالة تعدد الزوجات فيجوز اعتبار الزوجة الاخرى كمدخر منفصل اذا انطبقت عليها شروط الادخار بمقتضى هذا النظام.

المادة 13

تلتزم المؤسسة بتسليم الوحدة السكنية الى المدخر في المنطقة خلال مدة لا تزيد على ست سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه في الادخار اذا توفرت فيه الشروط التالية: - أ- ان لا يقل مجموع مدفوعاته عن (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها. ب- ان يكون …

المادة 14

أ- اذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار انهاء اشتراكه فتلتزم المؤسسة بدفع فوائد بالمعدل السائد على مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المدخر اذا كان مجموع مدفوعاته يساوي ما نسبته (15 %) على الاقل من …

المادة 15

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية