التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1627
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 162716 نيسان 1978

أ - مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة والمحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- البدل النوع وحدة الاستيفاء فلس دينار 1 - الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2 - الحيوانات الحية الواحد 50 3 - الحديد والخشب والبضائع الطن 1000 كغم 120 الموضوعة ضمن اكياس. 4 - الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 1000كغم 250 والفواكه والبضائع المختلفة. 5- السيارات أ - سيارات الركوب الواحدة 2 ب - الشاحنات والاليات الاخرى الواحدة 4 الاخرى التي تسير على عجلات او مجنزرة 6- حاوية 20 قدم الواحدة 5 7- حاوية 40 قدم الواحدة 8 8- الاسمنت الاردني الصادر الطن 100 9- البضائع والسوائل السائبة الطن 6 ب - يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية