التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1627
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 162716 نيسان 1978

أ - تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية 25% من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة لحسابها. ب - تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات. ج- يخفض ما نسبته 20% من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانيء تخفيض هذه النسبة حسبما يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية