التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 409، ص 416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 409ص 4161 تشرين الثاني 1933

4- فيما عدا الاصول المعينة في المواد السابقة ممنوع اجراء اية معاملة تسجيل ويدخل في هذا المنع تنظيم الوكالات المتعلقة بالاراضي في دوائر كتاب العدل وذلك منذ تاريخ تنظيم جدول الحقوق بمقتضى المادة (7) من القانون حتى انتهاء اصدار سندات التصرف الجديدة بمقتضى المادة (11) وعلى مدير الاراضي ان يبلغ الدوائر المشار اليها تاريخ تنظيم الجدول المذكور لكل قرية وتاريخ انتهاء معاملات اصدار اسناد التصرف الجديدة

الإحالة

المادة 4 من ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 409، ص 416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية