التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس رقم 804 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 407، ص 400
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 407ص 40016 تشرين الأول 1933

5- يشترط ان يكون المنتخب (بفتح الخاء) لهيئة المجلس اردني الجنسية ومقيماً عادة في المنطقة التي يجب ان ينتخب لمجلسها وان يكون ارثوذكسي المذهب لا يقل عمره عن (30) سنة معروفاً بحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة اخلاقية ويشترط ان يكون الناخب بلغ العشرين من عمره.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس رقم 804 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 407، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية