نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن رقم 5 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 829، ص 269
- نُشر
- 1 آب 1945
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن رقم 5 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 829، ص 269)
حياة القانون
نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن غير ساري
رقم 5 لسنة 1945 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 829، ص 269، نُشر في 1 آب 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
انا وزير التجارة والزراعة لمناسبة انتشار مرض الطاعون البقري في مصر والسودان وعملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة "19" من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926 اضع النظام الاتي: 1- يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان على شرق …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.