التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن رقم 5 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 829، ص 269
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 829ص 2691 آب 1945

انا وزير التجارة والزراعة لمناسبة انتشار مرض الطاعون البقري في مصر والسودان وعملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة "19" من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926 اضع النظام الاتي: 1- يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان على شرق الاردن. أ- الجاموس ، البقر ، الغنم ، الماعز ب- القش التبن ، الزبل ، العلف الاخضر والجاف.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع دخول حيوانات الفصيله البقرية من مصر والسودان الى شرق الاردن رقم 5 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 829، ص 269)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية