نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صرف الاموال المشتركة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 818 لسنة 1952
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1127، ص 388
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صرف الاموال المشتركة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 818 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 388)
المواد 3
المادة 1
الماده 1 يسمى هذا النظام (نظام صرف الأموال المشتركة) ويقصد بالاموال المشتركة أية أموال تخصص في الموازنة العامة الاردنية بقصد اضافتها الى أية أموال اخرى تقدمها حكومات او هيئات أجنبية بالاتفاق مع الحكومة الاردنية الهاشمية لصرفها في مقاصد …
المادة 2
الماده 2
يجري الانفاق من الأموال المشتركة بالطريقة التي يتفق عليها بين الحكومة الاردنية الهاشمية والحكومة او الهيئة الاجنبية،
وتعين تلك الطريقة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 3
الماده 3
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام صرف الاموال المشتركة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.