التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صرف الاموال المشتركة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 818 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 38816 تشرين الثاني 1952

الماده 1 يسمى هذا النظام (نظام صرف الأموال المشتركة) ويقصد بالاموال المشتركة أية أموال تخصص في الموازنة العامة الاردنية بقصد اضافتها الى أية أموال اخرى تقدمها حكومات او هيئات أجنبية بالاتفاق مع الحكومة الاردنية الهاشمية لصرفها في مقاصد معينة.

الإحالة

المادة 1 من نظام صرف الاموال المشتركة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 818 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية