الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
الفصل العشرون
رسوم المسلخ
المادة 118-
1- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية :
فلس
أ- عن كل راس من الضأن او الماعز
80
ب- عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على (10) كيلو غرامات 50
ج- عن كل عجل لا يزيد وزنه على (30) كيلو غرام
250
د- عن كل عجل يزيد وزنه على (30) كيلوغراما ولكنه لا يتجاوز (50) كغم 300
ه- عن كل راس من البقر لا يزيد وزنه على (120) كيلوغراما 400
و- عن كل راس من البقر يزيد وزنه عن (120) كيلو غراما ولكنه لا يتجاوز (250) كيلو غراما 500
ز- عن رأس البقر الذي يزيد وزنه على (250) كيلوغراما 550
2- تدفع الرسوم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة الى المجلس او الى معتمده او الملتزم قبل اخراج الذبيحة من
المسلخ.
3- ان الرسوم المستوفاه بمقتضى هذه المادة حسب زنة الذبيحة تستوفي عند وزنها الصافي بعد فصل الرأس والرجلين والسقط
وبعد سلخ الذبيحة وغسلها.