التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رسوم المسلخ

المادة 118من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

الفصل العشرون رسوم المسلخ المادة 118- 1- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية : فلس أ- عن كل راس من الضأن او الماعز 80 ب- عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على (10) كيلو غرامات 50 ج- عن كل عجل لا يزيد وزنه على (30) كيلو غرام 250 د- عن كل عجل يزيد وزنه على (30) كيلوغراما ولكنه لا يتجاوز (50) كغم 300 ه- عن كل راس من البقر لا يزيد وزنه على (120) كيلوغراما 400 و- عن كل راس من البقر يزيد وزنه عن (120) كيلو غراما ولكنه لا يتجاوز (250) كيلو غراما 500 ز- عن رأس البقر الذي يزيد وزنه على (250) كيلوغراما 550 2- تدفع الرسوم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة الى المجلس او الى معتمده او الملتزم قبل اخراج الذبيحة من المسلخ. 3- ان الرسوم المستوفاه بمقتضى هذه المادة حسب زنة الذبيحة تستوفي عند وزنها الصافي بعد فصل الرأس والرجلين والسقط وبعد سلخ الذبيحة وغسلها.

الإحالة

المادة 118 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية