التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · المجاري وجور المراحيض

المادة 122من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن تفريغ جور المراحيض او المجاري :- أ- عن حمولة سيارة مجهزة بمضخة لا تقل سعتها عن اربعة امتار مكعبة (دينار و 500) فلسا داخل المدينة وذلك للحمولة الاولى والثانية وبمعدل دينار واحد لكل حمولة اضافية بعد الحمولة الثانية عندما تتم عملية التفريغ دفعه واحدة . ب- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج المدينة . 2- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن ، من الوجهة الصحية، استعمال طريقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها ان يدفع الى المجلس المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك.

الإحالة

المادة 122 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية