التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · مراقبة الكلاب

المادة 128من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب، او سحبت الرخصة الصادرة له، وجب على صاحبة ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري، وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق للمجلس الاستيلاء عليه واتلافه . ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له، او بسبب سحب رخصته، فيحق للبلدية ان تستوفي من صاحبة، مقابل ايوائه واطعامه، مبلغ ماية فلس يوميا.

الإحالة

المادة 128 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية