التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · احكام عامة

المادة 130من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

الفصل الثالث والعشرون احكام عامة المادة 130- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او اية مواد اخرى في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطيا بذلك من قبل المجلس . ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح، او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها، وان يلغى التصريح اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف ظروف التصريح . ج- يستوفي المجلس ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (1) اعلاه رسما قدره ثلاثة دنانير في السنه من اجل القيام بوضع طاولات او كراسي على الارصفة، ودينارين في الحالات الاخرى، ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح .

الإحالة

المادة 130 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية