التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 19من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

الفصل الثاني انشاء الابنية يقتضي على كل شخص يرغب في انشائه بناية جديدة، او ترميم اية بنايه قائمة او اجراء اي تغيير فيها، او حفر بئر اقامة سور او عمل جورة مرحاض، ضمن منطقة البلدية، او منطقة التنظيم، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحة رخصة بذلك، وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها، على ان يقدم الطلب كتابة على النموذج الذي يعين مهندس البلدية صيغته، وان يحمل توقيع صاحب البناء او من ينوب عنه.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية