الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة :-
أ- الابنية الجديدة : 1- ابنية المؤسسات الدينية او الخيرية او التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية او
الخيرية او التعليمية، 5 فلسات للمتر المكعب .
2- الابنية الزراعية ، وحظائر الابقار والاسطبلات والمخازن المستعملة في الشؤون الزراعية، 5 فلسات للمتر المكعب
ب-الابنية المستعملة او المنشأة لسكن الانسان 11 فلسا للمتر المكعب .
ج- الابنية الصناعية والمستودعات (العنابر) ولمعامل والمصانع (الورشات) بما في ذلك صهاريج واحوال خزن الزيوت 20 فلسا
للمتر المكعب .
د- حوانيت ودكاكين البيع بالجمله والمفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسقوفة والمكاتب والكراجات خلاف الكراجات المستعمله
كجزء من دور السكن 20 فلسا للمتر المكعب .
هـ- الفنادق والمسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ماعدا الاندية، 30 فلسا للمتر المكعب .
و- انشاء الحيطان الداخلية في بناية موجوده 50 فلس عن كل متر من طول الحائط .
ز- عن احداث او توسيع فتحات في الحيطان الداخلية او الخارجية او جدران البناء في بناية قائمة 150 فلسا عن كل فتحة.
ع- اي انشاء او اصلاح او ترميم يؤثر على حائط فاصل او حائط خارجي موجود او ارضية طابق او سقفه او اساسته الموجودة،
دينار اردني واحد .
ط- انشاء حفرة للقاذورات او حفرة الترشيح 250 فلس .
ى- انشاء اسوار الحدود والاسيجة للعرصات المستعملة للسن او للافران التجارية او الصناعية 10 فلسات عن كل متر من طول
الجدران او السياج .
ك- انشاء صهريج او خزان او بئر ماء 500 فلس .
ل- انشاء نوافذ بارزة وشرفات فوق الطريق العامة دينار عن كل متر مربع من الجزء الواقع فوق الطريق العامة .
م- اي اعمال انشاءات اخرى لم يرد لها ذكر ويتطلب اجراؤها الحصول على رخصة دينار واحد .
ن- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنه من تاريخ صدورها 15% من رسوم الرخصة، الصادرة سابقا.