التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 20من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة :- أ- الابنية الجديدة : 1- ابنية المؤسسات الدينية او الخيرية او التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية او الخيرية او التعليمية، 5 فلسات للمتر المكعب . 2- الابنية الزراعية ، وحظائر الابقار والاسطبلات والمخازن المستعملة في الشؤون الزراعية، 5 فلسات للمتر المكعب ب-الابنية المستعملة او المنشأة لسكن الانسان 11 فلسا للمتر المكعب . ج- الابنية الصناعية والمستودعات (العنابر) ولمعامل والمصانع (الورشات) بما في ذلك صهاريج واحوال خزن الزيوت 20 فلسا للمتر المكعب . د- حوانيت ودكاكين البيع بالجمله والمفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسقوفة والمكاتب والكراجات خلاف الكراجات المستعمله كجزء من دور السكن 20 فلسا للمتر المكعب . هـ- الفنادق والمسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ماعدا الاندية، 30 فلسا للمتر المكعب . و- انشاء الحيطان الداخلية في بناية موجوده 50 فلس عن كل متر من طول الحائط . ز- عن احداث او توسيع فتحات في الحيطان الداخلية او الخارجية او جدران البناء في بناية قائمة 150 فلسا عن كل فتحة. ع- اي انشاء او اصلاح او ترميم يؤثر على حائط فاصل او حائط خارجي موجود او ارضية طابق او سقفه او اساسته الموجودة، دينار اردني واحد . ط- انشاء حفرة للقاذورات او حفرة الترشيح 250 فلس . ى- انشاء اسوار الحدود والاسيجة للعرصات المستعملة للسن او للافران التجارية او الصناعية 10 فلسات عن كل متر من طول الجدران او السياج . ك- انشاء صهريج او خزان او بئر ماء 500 فلس . ل- انشاء نوافذ بارزة وشرفات فوق الطريق العامة دينار عن كل متر مربع من الجزء الواقع فوق الطريق العامة . م- اي اعمال انشاءات اخرى لم يرد لها ذكر ويتطلب اجراؤها الحصول على رخصة دينار واحد . ن- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنه من تاريخ صدورها 15% من رسوم الرخصة، الصادرة سابقا.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية