التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسواق العامة

المادة 44من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

1- يستوفي المجلس من البائع والمشتري مناصفة رسما بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي، او في اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية . 2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز من خارج منطقة البلدية لذبحة في المسلخ البلدي (عدا عن رسم الذبيحة) مبلغ عشرين فلسا، وعن كل راس من المواشي الاخرى ماية فلس . 3- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي، وبالنسبة لقيمة الحيوانات المقدرة . 4- لاعبرة لاية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية .

الإحالة

المادة 44 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية