التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحمالون والعربات

المادة 51من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

الفصل السادس الحمالون والعربات المادة 51- 1- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة، او ان يتخذ عملا له، او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي تلك الحرفة، 2- يحظر على اي شخص، سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل في حرفته مالم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمالها صادرة بمقتضى هذا النظام . 3- لاتمنع رخصة عتال، او رخصة عربة نقل، لاي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره .

الإحالة

المادة 51 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية