التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع

المادة 7من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

1- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من : أ- بني او انشاء او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي الشارع او في اي قسم منه، او ب- عطى او اغلق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه على جانب اي شارع عام. او ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او ايه مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه، بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع، مدة اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها او نقلها . 2- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات موقته في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات العامة، وعلى المنشئ ان يزيل هذه الانشاءات في خلال ثلاثة ايام من انتهاء الاعياد او الاحتفالات .

الإحالة

المادة 7 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية