التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 95من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري، او عن عيب فيها، او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار، او قصوره، او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن العقار. ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم . د- اذا كان العقار مشغولا باكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف. هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عرفيا عنه سواء اكان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله ام لا، ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا النظام مالك العقار المذكور.

الإحالة

المادة 95 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية