التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 98من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

اذا اقتنعت المحكمة، عند تقديم المخالف للمحاكمة، بان المكرهة لم تزل موجودة، او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرار تلك المكرهة، فللمحكمة عندئذ ان تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة، فيجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ويجوز للمحكمة، في الوقت نفسه، ان تصدر امر تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل خلال تلك المدة يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس، او المأمور المفوض منه حسب الاصول، بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه، ان يدفع النفقات التي تكبدها المجلس في سبيل تنفيذ الامر.

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية