الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
اذا اقتنعت المحكمة، عند تقديم المخالف للمحاكمة، بان المكرهة لم تزل موجودة، او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار
لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرار تلك المكرهة، فللمحكمة عندئذ ان تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير واذا
استمر ارتكاب المخالفة، فيجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ويجوز للمحكمة،
في الوقت نفسه، ان تصدر امر تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي
تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل خلال تلك المدة يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس، او المأمور المفوض منه حسب
الاصول، بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه، ان يدفع النفقات التي تكبدها المجلس في سبيل تنفيذ الامر.