الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
أ- اذا تبين للمجلس، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض،
او صناديق الزبالة، يجوز للرئيس، او المأمور المفوض عنه ان يكلف مالك ذلك البناء، باشعار خطي، بان يقوم، خلال المدة
التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة بصندوق، او اكثر للزبالة-
من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في
كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا لم يعمل المالك بمتطلبات الاشعار فللمجلس، حين انقضاء المدة المعينة، ان يتخذ الاجراءات القضائية بشأن المخالفة
المشكو منها، او ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها، دون مراجعة المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي تكبدها
من اجراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.