التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 100من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- اذا تبين للمجلس، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض، او صناديق الزبالة، يجوز للرئيس، او المأمور المفوض عنه ان يكلف مالك ذلك البناء، باشعار خطي، بان يقوم، خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة بصندوق، او اكثر للزبالة- من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة . ب- اذا لم يعمل المالك بمتطلبات الاشعار فللمجلس، حين انقضاء المدة المعينة، ان يتخذ الاجراءات القضائية بشأن المخالفة المشكو منها، او ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها، دون مراجعة المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي تكبدها من اجراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.

الإحالة

المادة 100 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية