التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 102من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

يخطر على اي شخص: أ- ان يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع او طريق او اي مكان اخر او ان يرميها او يلقيها فيه على اي وجه آخر. ب- ان يرمي او يلقي نشرة او اعلانا او اية مادة اخرى في اي شارع بقصد الاعلان. ج- ان يرمي او يلقي اعلانا او نشرة او اية اوراق اخرى مزقت او نزعت من لوح اعلانات او خلافه . د- ان يرمي او يلقي في اي شارع ماء قذرا او قشور الفواكه او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات على اختلاف انواعها . هـ- ان يرمي او يلقي في اي شارع قناني مكسورة او زجاجا مكسورا او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملا او حديدا او هياكل سيارات محطمة او اية مادة من مواد البناء . و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى.

الإحالة

المادة 102 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية