التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · الاعلانات

المادة 116من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

يقدر الرسم السنوي لرخصة اليافطة، على اساس مساحتها سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابه ونوافذه على اساس الفئات التالية :- أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 فلس ب- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن ربع متر ولكنها لا تزيد على المتر المربع 500 فلسا ج- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين 750 فلسا د- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة دينار واحد . هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي او كسورة بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى .

الإحالة

المادة 116 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية