الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
يقدر الرسم السنوي لرخصة اليافطة، على اساس مساحتها سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار
الخارجية او البوابه ونوافذه على اساس الفئات التالية :-
أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 فلس
ب- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن ربع متر ولكنها لا تزيد على المتر المربع 500 فلسا
ج- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين 750 فلسا
د- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة دينار واحد .
هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي او كسورة بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى .