الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن تفريغ جور المراحيض او المجاري :-
أ- عن حمولة سيارة مجهزة بمضخة لا تقل سعتها عن اربعة امتار مكعبة (دينار و 500) فلسا داخل المدينة وذلك للحمولة الاولى
والثانية وبمعدل دينار واحد لكل حمولة اضافية بعد الحمولة الثانية عندما تتم عملية التفريغ دفعه واحدة .
ب- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج المدينة .
2- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن ، من الوجهة الصحية، استعمال طريقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على
صاحبها ان يدفع الى المجلس المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك.