الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
الفصل الثالث والعشرون
احكام عامة
المادة 130-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او اية مواد اخرى في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا
له خطيا بذلك من قبل المجلس .
ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح، او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها، وان يلغى التصريح
اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف ظروف التصريح .
ج- يستوفي المجلس ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (1) اعلاه رسما قدره ثلاثة دنانير في السنه من اجل القيام بوضع
طاولات او كراسي على الارصفة، ودينارين في الحالات الاخرى، ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح .