الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
يحق للمجلس البلدي تحصيل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام، بما في ذلك
النسبة المئوية المقررة عن المالكين بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
الإحالة
المادة 136 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.