الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت على خلاف ذلك.
(يافطة) كل اعلان على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي
يتعاطاها في ذلك العقار وبيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها واسم ذلك الشخص مع بيان او اعلان كهذا وتشمل
ايه اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة
او المهنة التي تمارس في ذلك العقار .
(اعلان) كل صورة او نقش او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او ورق مقوى او خشب او
زجاج او معدن او غير ذلك، كما تعني النسخة المأخوذة من اي اعلان وتشمل كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية وسيلة اخرى
وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول .
(انشاء الشارع) تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وحفر ارضه وتعبئة الجور الموجودة فيه، وتسوية سطحة ورصفه وتعبيده
وحفر الخنادق فيه لتصريف المياه السطحية، وتشمل ايضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له
من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء او تغيير الجدران الواقية وجدرانه والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع
تعتبر ضرورية لانشائه كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع، سواء تمت هذه الاعمال على
مرحلة واحدة او اكثر .
(بناية) كل بناية مبنيه من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او ايه مادة
اخرى وتشمل ايضاً اساس ايه بناية كهذه وكل قسم منها او شئ ملحق بها وكل حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق
او شرفة او رفوف وكل قسم منها او شئ ملحق بها وكل حائط او سياج او اي انشاء اخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض او
فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء .
(حيوان) جميع انواع الحيوانات والطيور .
(رصيف) المساحة بين حد الشارع وحد طريق السيارات من الجهة نفسها، بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائنة بين تلك المساحة
وحد طريق السيارات والجدران الواقية او جدران الحدود .
(رئيس البلدية) رئيس بلدية بير زيت .
(ساحة) اية مساحة من الامراض تقع ضمن حدود منطقة بلدية بير زيت او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها ساحة بموجب مشروع
تنظيم معمول به الان او سيوضع موضع العمل فيما بعد .
(ساكن) مشغل البناية بالفعل او الذي يشغلها وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي .
(شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج، نافذاً كان او غير نافذ ويملك الجمهور حق السير فيه، وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي شارع كهذا قسما منه .
(عربة نقل) ايه عربة او عجلة، او اية وسيلة من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات او التي تدار بالقوة
الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع .
(طريق السيارات) ذلك القسم من الشارع المخصص لسير المركبات .
(مأمور الصحة) اي طبيب صحة، او مفتش صحة، او مراقب شؤون الصحة ، او مهندس البلدية ، او اي موظف اخر عينه المجلس للتفتيش
او مراقبة الشؤون الصحية في المدينه .
(مالك) الشخص الذي يتصرف باي عقار او يشرف عليه او يتقاضى بدل ايجاره او ريعه في احوال يعتبر معها المالك المعروف
لذلك العقار ، او وكيل المالك سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن .
(المجلس) او (البلدية) او (المجلس البلدي) مجلس بلدية بير زيت .
(معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس، انيط به القيام بعمل تنفيذ لاحكام هذا النظام .
(مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
(المهندس) مهندس بلدية بير زيت .
(منطقة البلدية) منطقة بلدية بير زيت.