التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 26من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للمجلس تامينا قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلسا فاذا استرد طالب الرخصة طلبه، او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة او تخلف اخذ الرخصة خلال سته اشهر من تاريخ تبليغه اشعارا كتابيا بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا التامين ويقيد لحساب صندوق المجلس ولا يحق للطالب استرداده . 2- اذا صدرت الرخصة تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ولا يرد التأمين الى دافعه الا بعد اصدرا شهادة تثبت صلاحية البناء وتطبيق شروط الرخصة ويحق للدافع المطالبة باسترداد التأمين خلال سنه من تاريخ انتهاء العمل.

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية