الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للمجلس تامينا قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم على ان لا يقل
المبلغ عن (250) فلسا فاذا استرد طالب الرخصة طلبه، او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة او تخلف
اخذ الرخصة خلال سته اشهر من تاريخ تبليغه اشعارا كتابيا بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا التامين ويقيد لحساب
صندوق المجلس ولا يحق للطالب استرداده .
2- اذا صدرت الرخصة تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ولا يرد التأمين الى دافعه الا بعد اصدرا شهادة تثبت
صلاحية البناء وتطبيق شروط الرخصة ويحق للدافع المطالبة باسترداد التأمين خلال سنه من تاريخ انتهاء العمل.